الأدلة الرضية للإمام الشوكاني

الثلاثاء, 31 ديسمبر 2013

الكتاب الأول كتاب الطهارة الباب الأول باب أقسام المياه والماء طاهر مطهر لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير
ريحه أو طعمه أو لونه من النجاسات وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين و ما دونهما ومتحرك و ساكن
ومستعمل وغير مستعمل الباب الثاني النجاسات الفصل الأول أحكام النجاسات والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا
وبوله إلا الذكر الرضيع ولعاب كلب

TOP